يعلم : يغسله ولا يعيد صلاته إلَّا أن يكون مقدار الدّرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد الصّلاة . [ 23 ] وروي : إن كان أكثر من قدر الدّرهم وكان رآه ، فلم يغسله حتّى صلَّى فليعد صلاته . [ 24 ] وروي : إن كان غير دمك قليلا أو كثيرا فاغسله . 8 - الميتة من ذي النّفس ، لما تقدّم ويأتي . [ 25 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ( 1 ) ، فقال : يغسل ما أصاب الثّوب . وهنا معارض حمل على التّقيّة . 9 - الخمر لما تقدّم ويأتي . [ 26 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل لحم الجرّيّ ، أو يشرب الخمر فيردّه قال : لا يصلَّي فيه ( 1 ) حتّى يغسله . [ 27 ] وقال عليه السّلام : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ، إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صلَّيت فيه فأعد صلاتك . [ 28 ] وروي في ثوب يصيبه الخمر : لا تصلّ فيه فإنّه رجس . [ 29 ] وروي : لا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله ، وهنا معارض حمل على التّقيّة . 10 - النّبيذ ، لما تقدّم ويأتي .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 363
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٦٣
هامش
[ 23 ] الوسائل 2 : 1026 / 2
[ 24 ] الوسائل 2 : 1028 / 2
[ 25 ] الوسائل 2 : 1050 / 1 و 2
( 1 ) وزاد في باقي النسخ قال : إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه وسئل ( ع ) عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت
[ 26 ] الوسائل 2 : 1054 / 1
( 1 ) ليس في رض
[ 27 ] الوسائل 2 : 1055 / 3
[ 28 ] الوسائل 2 : 1055 / 4
[ 29 ] الوسائل 2 : 1056 / 7