[ 4 ] وقال عليه السّلام : اغسل ثوبك من بول كلّ مالا يؤكل لحمه . [ 5 ] وروي : أنّ بول الكلب والسّنّور كأبوال الإنسان . [ 6 ] وروي في بول الخشّاف : أنّه يغسل منه الثّوب ، وهنا معارض في بول الخشّاف ، وحمل على التّقيّة . 2 - الغائط كذلك ، لما تقدّم ويأتي . [ 7 ] وسئل الصّادق عليه السّلام : عن الدّقيق يصيب فيه خرؤ الفأر ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس ، يؤخذ أعلاه . ( 1 ) 3 - الكلب ولو سلوقيّا لما تقدّم ويأتي . [ 8 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله . [ 9 ] وسئل عليه السّلام عن الكلب ، فقال : رجس ، نجس ، لا يتوضّأ بفضله . [ 10 ] وسئل عليه السّلام عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضّأ [ منه ] ( 1 ) قال : لا ، قيل : أليس هو سبع ؟ قال : لا ، واللَّه إنّه نجس ، لا ، واللَّه إنّه نجس . [ 11 ] وسئل عليه السّلام عن الكلب السّلوقي ؟ فقال : إذا مسسته فاغسل يدك . 4 - الخنزير لما تقدّم ويأتي . [ 12 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن شعر الخنزير يحرز به ؟ قال : لا بأس به ولكن يغسل يده ( 1 ) إذا أراد أن يصلَّي .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 361
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٦١
هامش
[ 4 ] الوسائل 2 : 1008 / 3
[ 5 ] الوسائل 2 : 1009 / 7
[ 6 ] الوسائل 2 : 1013 / 4
[ 7 ] الوسائل 2 : 1008 / 6
( 1 ) رض : فلا يؤكل أعلاه
[ 8 ] الوسائل 2 : 1015 / 1
[ 9 ] الوسائل 2 : 1015 / 2
[ 10 ] الوسائل 2 : 1015 / 6
( 1 ) أثبتناه من رض
[ 11 ] الوسائل 2 : 1016 / 9
[ 12 ] الوسائل 2 : 1017 / 3
( 1 ) زاد في ج : وروي : أنه رجس إذا . إلخ