تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك . [ 46 ] 9 - عن الرّضا عليه السّلام : التّيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين . [ 47 ] 10 - سئل الصّادق عليه السّلام عن التّيمّم ، فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه . أقول : الاستيعاب محمول على التّقيّة ، لما مرّ . [ 48 ] 11 - سئل عليه السّلام عن التّيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنّساء سواء ؟ فقال : نعم . [ 49 ] 12 - روي : معارض التّعدّد غير صريح . الخامس : في عدم وجوب إعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم [ 50 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل إذا أجنب ولم يجد الماء ، قال : يتيمّم بالصّعيد ، فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصّلاة . [ 51 ] وعن أحدهما عليهما السّلام : إذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضّأ لما يستقبل . [ 52 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل تيمّم وصلَّى ثمّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : ليس عليه إعادة الصّلاة . [ 53 ] وروي : يكفيك الصّعيد عشر سنين .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 355
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٥٥
هامش
[ 46 ] الوسائل 2 : 978 / 3
[ 47 ] الوسائل 2 : 979 / 5
[ 48 ] الوسائل 2 : 979 / 6
[ 49 ] الوسائل 2 : 980 / 8
[ 50 ] الوسائل 2 : 981 / 1
[ 51 ] الوسائل 2 : 982 / 3
[ 52 ] الوسائل 2 : 983 / 11
[ 53 ] الوسائل 2 : 983 / 12