تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

[ 31 ] قيل لأبي جعفر عليه السّلام : أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النّزول ؟ قال : يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا ويصلَّي . [ 32 ] وقال عليه السّلام : إن كان الثّلج فلينظر لبد سرجه فيتيمّم من غباره أو من شيء مغبّر [ معه ] ( 1 ) وإن كان في حال لا يجد إلَّا الطَّين ، فلا بأس أن يتيمّم منه . 8 - يجوز التّيمّم في الضّرورة بمعرفة الدّابّة ، لما مرّ . 9 - لا يجوز التّيمّم بالثّلج ، لما مرّ . [ 33 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلَّا الثّلج أو ماء جامدا ، قال : هو بمنزلة الضّرورة يتيمّم . 10 - يجوز بالطَّين عند الضّرورة وعدم الغبار ، لما مرّ . [ 34 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا كنت في حال لا تقدر إلَّا على الطَّين فتيمّم به ، فإنّ اللَّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد تقدر أن تنفضه وتتيمّم به . 11 - يجوز بغبار الثّوب ونحوه ، لما مرّ . [ 35 ] 12 - روي فيمن أجنب في السّفر ولم يجد إلَّا الثّلج ، قال : يغتسل بالثّلج أو ماء النّهر . [ 36 ] وروي : أنّه يتوضّأ به فيدلك به جلده . [ 37 ] وروي : الثّلج إذا بلّ رأسه وجسده أفضل ، فإن لم يقدر على أن يغتسل به تيمّم .

هامش
[ 31 ] الوسائل 2 : 972 / 1
[ 32 ] الوسائل 2 : 972 / 2
( 1 ) أثبتناه من ج وم
[ 33 ] الوسائل 2 : 973 / 9
[ 34 ] الوسائل 2 : 973 / 7
[ 35 ] الوسائل 2 : 974 / 1
[ 36 ] الوسائل 2 : 975 / 2
[ 37 ] الوسائل 2 : 975 / 3