[ 54 ] وسئل عليه السّلام عن رجل أجنب فتيمّم بالصّعيد وصلَّى ( 1 ) ثمّ وجد الماء ، قال : لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد ، فقد فعل أحد الطَّهورين . [ 55 ] وروي : الأمر بإعادة الصّلاة الواقعة بالتّيمّم فيمن أجنب وخاف البرد إن اغتسل وفيمن معه ماء ونسيه وفيمن وجد الماء قبل خروج الوقت ، وفيمن منعه الزّحام من الخروج للوضوء . وحمل على الاستحباب ، وعلى التّعمّد . السّادس : [ 56 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمّم . [ 57 ] وروي : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه وإن احتلم تيمّم . [ 58 ] وروي : يغتسل وإن أصابه ما أصابه . [ 59 ] وروي : فيمن فعل ذلك يعني اغتسل فمرض شهر من البرد ، قال : اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل . السّابع : [ 60 ] سئل أبو الحسن موسى عليه السّلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر ، أحدهم جنب ، والثّاني ميّت ، والثّالث على غير وضوء ، وحضرت الصّلاة ومعهم من الماء قدر
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 356
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٥٦
هامش
[ 54 ] الوسائل 2 : 984 / 15
( 1 ) ليس في رض
[ 55 ] الوسائل 2 : 982 / 5 و 6 و 983 / 8 و 985 / 1 و 2 .
[ 56 ] الوسائل 2 : 986 / 1
[ 57 ] الوسائل 2 : 986 / 2
[ 58 ] الوسائل 2 : 986 / 3
[ 59 ] الوسائل 2 : 987 / 4
[ 60 ] الوسائل 2 : 987 / 1