برجلك . [ 24 ] ونهى عليه السّلام أن يتيمّم الرّجل بتراب من أثر الطَّريق . 2 - يجوز بالأرض وأجزائها ، لما تقدّم ويأتي . [ 25 ] وقال عليه السّلام : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا . [ 26 ] وقال عليه السّلام : أيّما رجل من أمّتي أراد الصّلاة فلم يجد الماء ، ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا . [ 27 ] وروي : أنّ اللَّه كان فرض على بني إسرائيل الوضوء والغسل ، ولم يحلّ لهم التّيمّم ، ولم يحلّ لهم الصّلاة إلَّا في الكنائس ، والبيع ، والمحاريب فرفع ذلك رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن أمّته . [ 28 ] وروي : إنّما هو الماء والصّعيد . [ 29 ] 3 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الدّقيق يتوضّأ به ؟ قال : لا بأس بأن يتوضّأ به وينتفع به ، وحمل الوضوء على التّحسين لما مضى ويأتي . 4 - يجوز التيمّم بالجصّ . [ 30 ] سئل عليّ عليه السّلام عن التّيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنّورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرّماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض ، إنّما يخرج من الشّجرة . 5 - يجوز بالنّورة ، لما مرّ . 6 - لا يجوز بالرّماد ، لما مرّ . 7 - يجوز عند الضّرورة بغبار اللَّبد ونحوه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 352
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٥٢
هامش
[ 24 ] الوسائل 2 : 969 / 2
[ 25 ] الوسائل 2 : 969 / 2
[ 26 ] الوسائل 2 : 970 / 3
[ 27 ] الوسائل 2 : 970 / 5
[ 28 ] الوسائل 2 : 970 / 6
[ 29 ] الوسائل 2 : 970 / 7
[ 30 ] الوسائل 2 : 971 / 1