غدير ماء ، أليس اللَّه يقول : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » ( 1 ) ؟ . [ 68 ] وسئل عليه السّلام عن رجل تيمّم ، قال : يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء . [ 69 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل لا يجد الماء أيتيمّم لكلّ صلاة ؟ قال : لا هو بمنزلة الماء . [ 70 ] وقال عليه السّلام : إنّ ربّ الماء هو ربّ الصّعيد ، فقد فعل أحد الطَّهورين . [ 71 ] وروي : تيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء ، وحمل على التّقيّة ، وعلى التخلَّل الحدث . [ 72 ] وروي : لا تتمتّع بالتّيمّم إلَّا صلاة واحدة ونافلتها ، وحمل على التّقيّة . التّاسع : [ 73 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عمّن أصاب الماء وقد دخل في الصّلاة ؟ قال : فلينصرف فليتوضّأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التّيمّم أحد الطَّهورين . وهنا معارض تضمّن الرّجوع بعد الرّكوع ، وحمل على التّقيّة . العاشر : في وجوب تأخير التّيمّم إلى آخر الوقت مع رجاء زوال العذر خاصّة [ 74 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا لم تجد ماء أو أردت التّيمّم فأخّرت التّيمّم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء ، لم تفتك الأرض . [ 75 ] وقال عليه السّلام ( 1 ) : اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمّم إلَّا في آخر الوقت .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 358
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٥٨
هامش
( 1 ) النّساء : 43 .
[ 68 ] الوسائل 2 : 990 / 2
[ 69 ] الوسائل 2 : 990 / 3
[ 70 ] الوسائل 2 : 995 / 6
[ 71 ] الوسائل 2 : 991 / 4
[ 72 ] الوسائل 2 : 991 / 6
[ 73 ] الوسائل 2 : 991 / 1
[ 74 ] الوسائل 2 : 993 / 1
[ 75 ] الوسائل 2 : 994 / 5 و 992 / 3 -
( 1 ) رض : وقال الرّضا ( ع )