ما يكفي أحدهم ، قال : يغتسل الجنب ، ويدفن الميّت بتيمّم ، ويتيمّم الَّذي هو على غير وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة والتيمّم للآخر جائز . [ 61 ] وروي : يتيمّم الجنب ويغسّل الميّت بالماء . [ 62 ] وروي في قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلَّا ما يكفي الجنب لغسله ، قال : يتوضّؤون هم ، ويتيمّم الجنب . أقول : حمل الاختلاف هنا على التّخيير . الثّامن : [ 63 ] قيل لأبي جعفر عليه السّلام : يصلَّي الرّجل بوضوء واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قيل : فيصلَّي بتيمّم واحد صلاة اللَّيل والنّهار كلَّها ؟ قال : نعم ، ما لم يحدث أو يصبّ ماء ، قيل : فإنّ أصاب [ الماء ] ( 1 ) ورجا أن يقدر على ماء [ آخر ] ( 1 ) وظنّ أنّه يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر عليه ، قال : ينقض ذلك تيمّمه ، وعليه أن يعيد التّيمم . [ 64 ] وروي فيمن تيمّم فمرّ بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء آخر فدخل وقت الصّلاة ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصّلاة ، قال : يتيمّم ويصلَّي ، فإنّ تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل . [ 65 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام في التّيمّم : ومتى ما أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، أو الوضوء إن لم تكن جنبا . [ 66 ] وروي : إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التّيمّم . [ 67 ] وقال الصّادق عليه السّلام : التّيمّم بالصّعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 357
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٥٧
هامش
[ 61 ] الوسائل 2 : 988 / 5
[ 62 ] الوسائل 2 : 988 / 2
[ 63 ] الوسائل 2 : 989 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 64 ] الوسائل 2 : 989 / 2
[ 65 ] الوسائل 2 : 990 / 5
[ 66 ] الوسائل 2 : 990 / 6
[ 67 ] الوسائل 2 : 990 / 6