تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

10 - البرد المانع ، بل مطلق الضّرورة المانعة ، لما مضى ويأتي . [ 17 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن الرّجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد ، فقال : لا يغتسل يتيمّم . 11 - قصور الماء الموجود عن قدر الحاجة كالجنب يجد ما يكفيه للوضوء . [ 18 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصّلاة ، أيتوضّأ بالماء أو يتيمّم ؟ قال : لا ، بل يتيمّم ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الوضوء . [ 19 ] وعن أحدهما عليهما السّلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضّأ به قال : يتيمّم ولا يتوضّأ . [ 20 ] وروي : أنّ الوضوء لا يتبعّض . 12 - خوف العطش إن استعمل الماء . [ 21 ] قال الصّادق عليه السّلام في رجل أصابته جنابة في السّفر وليس معه إلَّا ماء قليل ، ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة فليتيمّم بالصّعيد ، فإنّ الصّعيد أحبّ إليّ . [ 22 ] وسئل عليه السّلام عن الجنب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف من العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ قال : بل يتيمّم ، وكذلك إذا أراد الوضوء . الثّالث : ما يتيمّم به وفيه اثنا عشر حكما 1 - يكره التّيمّم بتراب يوطأ وبتراب الطَّريق . [ 23 ] قال عليّ عليه السّلام : لا وضوء من موطَّأ ، قال الرّاوي : يعني ما تطأ عليه

هامش
[ 17 ] الوسائل 2 : 968 / 7
[ 18 ] الوسائل 2 : 995 / 1
[ 19 ] الوسائل 2 : 996 / 4
[ 20 ] الوسائل 2 : 314 / 2
[ 21 ] الوسائل 2 : 996 / 1
[ 22 ] الوسائل 2 : 997 / 2
[ 23 ] الوسائل 2 : 969 / 1
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 351 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية