تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠

أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرها ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمّم . 5 - الجدري المانع من استعمال الماء . [ 10 ] قيل للصّادق عليه السّلام : إنّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسّلوه فمات ، فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ ! ألا يمّموه ؟ ! إنّ شفاء العيّ السّؤال . 6 - خوف الكسير من استعمال الماء . [ 11 ] قال الصّادق عليه السّلام : يتيمّم المجدور والكسير بالتّراب إذا أصابته جنابة . 7 - خوف المبطون من ذلك . [ 12 ] قال الصّادق عليه السّلام : المبطون والكسير يؤمّمان ولا يغسّلان . 8 - خوف صاحب القروح منه . [ 13 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل تكون به القروح يجنب ، قال : لا بأس أن لا يغتسل ، يتيمّم . [ 14 ] وعن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمّم . 9 - خوف صاحب الجرح منه ، . [ 15 ] قيل للنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكزّ فمات ، فقال : قتلوه ، قتلهم اللَّه ، إنّما كان دواء العيّ السّؤال . [ 16 ] وعن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ، فقال : لا بأس بأن يتيمّم ولا يغتسل .

هامش
[ 10 ] الوسائل 2 : 967 / 1
[ 11 ] الوسائل 2 : 967 / 4
[ 12 ] الوسائل 2 : 968 / 12
[ 13 ] الوسائل 2 : 967 / 5
[ 14 ] الوسائل 2 : 968 / 9
[ 15 ] الوسائل 2 : 967 / 6
[ 16 ] الوسائل 2 : 968 / 11
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 350 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية