تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

سبع . [ 4 ] وعنه عليه السّلام : لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر إن وجدته على الطَّريق فتوضّأ وإن لم تجده فامض . [ 5 ] وعنه عليه السّلام : لا تطلب الماء ولكن تيمّم فإنّي أخاف عليك التّخلَّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السّبع . أقول : هذه الأحاديث دالَّة على وجوب طلب الماء غلوة أو غلوتين وسقوطه مع الخوف والخطر خاصّة . الثّاني : في الأعذار المسوّغة للتّيمّم وهي اثنا عشر 1 - عدم الماء ، لما تقدّم ويأتي . 2 - عدم الآلة كالدّلو ونحوه . [ 6 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجدوا ولا شيئا تغرف به فتيمّم بالصّعيد . [ 7 ] سئل عليه السّلام عن الرّجل يمرّ بالرّكيّة وليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن يدخل الرّكيّة لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم . 3 - الزّحام المانع . [ 8 ] سئل عليّ عليه السّلام عن رجل يكون في وسط الزّحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة النّاس ؟ قال : يتيمّم ويصلَّي معهم ويعيد إذا انصرف . 4 - اشتباه الماء الطَّاهر في الإناءين بالنّجس . [ 9 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري

هامش
[ 4 ] الوسائل 2 : 964 / 3
[ 5 ] الوسائل 2 : 964 / 1
[ 6 ] الوسائل 2 : 965 / 2
[ 7 ] الوسائل 2 : 965 / 1
[ 8 ] الوسائل 2 : 965 / 3
[ 9 ] الوسائل 2 : 966 / 1