تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

صلَّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشّمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة ، إلى أن قال : عدلت عند اللَّه مائة ألف حجّة ومائة ألف عمرة . [ 87 ] 11 - قال عليه السّلام : إذا أتيت قبر الحسين عليه السّلام فأت الفرات واغتسل . [ 88 ] 12 - روي : أنّه يغتسل لخروج بلل مشتبه بعد الغسل على تفصيل ، وقد مرّ وحمل على الاستحباب . الحادي عشر : في إجزاء كلّ غسل عن الوضوء ، وقد مرّ في الجنابة [ 89 ] وقال أبو الحسن الثّالث عليه السّلام : لا وضوء للصّلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره . [ 90 ] وروي : ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلَّا غسل يوم الجمعة فإنّ قبله وضوء . الثّاني عشر : في تداخل الأغسال ، وقد مرّ هناك [ 91 ] وقد روي : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر ، أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة ، وعرفة ، والنّحر ، والحلق والذّبح ، والزّيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق ، أجزأك عنها غسل واحد ، وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها .

هامش
[ 87 ] الوسائل 2 : 962 / 1
[ 88 ] الوسائل 1 : 517 / 1
[ 89 ] الوسائل 1 : 513 / 2
[ 90 ] الوسائل 1 : 514 / 7
[ 91 ] الوسائل 2 : 963 / 1