الباب العاشر : في الأغسال الواجبة والمندوبة ( * ) أمّا الواجبة فهي ستّة سوى ما وجب بنذر أو عهد أو يمين ، وقد تقدّم منها خمسة وبقي غسل المسّ وأحكامه اثنا عشر 1 - وجوبه ، وقد مرّ دليله . [ 1 ] وقال الصّادق عليه السّلام : غسل من مسّ ميّتا واجب . [ 2 ] وقال عليه السّلام : الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاث ، قيل : ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسّل ميّتا ، وغسل الإحرام . وهنا معارض حمل على التّقيّة وغيرها . يجب الغسل بمسّ الميّت الآدمي بعد برده وقبل غسله .
هامش
( * ) الباب العاشر وفيه 91 حديثا
[ 1 ] الوسائل 2 : 930 / 16
[ 2 ] الوسائل 2 : 930 / 17