[ 219 ] 9 - قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلح الصّياح على الميّت ولا ينبغي ، ولكنّ النّاس لا يعرفونه ، والصّبر خير . [ 220 ] 10 - قال عليه السّلام : لا ينبغي الصّياح على الميّت ولا شقّ الثّياب . [ 221 ] وروي : أنّ العسكري عليه السّلام شقّ قميصه على أبيه من خلف وقدّام ، وأنّ ( 1 ) بعضهم أنكر ، فقال : قد شقّ موسى على هارون . [ 222 ] 11 - قال عليه السّلام : النّياحة من عمل الجاهليّة . [ 223 ] ونهى عليه السّلام : عن النّياحة والاستماع إليها . [ 224 ] 12 - روي : النّهي عن الإقامة عند القبر ، كما مرّ . الثّاني عشر : في اللَّواحق وهي اثنتا عشرة 1 - يجوز خروج النّساء في المأتم لقضاء الحقوق . [ 225 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن ذلك ، فقال : عن الحقوق تسألني كان أبي يبعث أمّي وأمّ فروة تقضيان حقوق أهل المدينة . [ 226 ] 2 - روي : النّهي عن الإذن للمرأة في الذّهاب إلى النّائحات ( 1 ) ، وحمل على غير إرادة قضاء الحقوق ، وعلى الرّيبة ، والمفسدة . 3 - يجوز النّوح على الميّت والقول الحسن عند ذلك . [ 227 ] وقال عليّ عليه السّلام : مروا أهاليكم بالقول الحسن عند موتاكم .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 331
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٣١
هامش
[ 219 ] الوسائل 2 : 916 / 1
[ 220 ] الوسائل 2 : 916 / 2
[ 221 ] الوسائل 2 : 916 / 4 و 917 / 7
( 1 ) ليس في رض
[ 222 ] الوسائل 2 : 915 / 2
[ 223 ] الوسائل 2 : 915 / 3
[ 224 ] الوسائل 2 : 869 / 2
[ 225 ] الوسائل 2 : 890 / 1
[ 226 ] الوسائل 2 : 375 / 4
( 1 ) الوسائل : النياحات
[ 227 ] الوسائل 2 : 892 / 1