[ 19 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يمسّ الميتة أينبغي أن يغتسل منها ؟ فقال : لا ، إنّما ذلك من الإنسان وحده . [ 20 ] وسئل عليه السّلام ، هل يحلّ أن يمسّ الثّعلب والأرنب أو شيئا من السّباع حيّا أو ميّتا ؟ قال : لا يضرّه ولكن يغسل يده . 12 - غسل المسّ كغسل الجنابة . [ 21 ] قال الصّادق عليه السّلام : من غسّل ميّتا وكفّنه ، اغتسل غسل الجنابة . وأمّا الأغسال المسنونة ففيها اثنا عشر بحثا الأوّل : في أنواعها وأقسامها [ 22 ] قال الصّادق عليه السّلام : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكَّة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسّل ميّتا . [ 23 ] وقال عليه السّلام : غسل المولود واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزّيارة واجب ، إلَّا من علَّة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم ، يستحبّ أن لا تدخله إلَّا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحبّ ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أحبّ تركها ، وغسل الاستخارة مستحبّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 337
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٣٧
هامش
[ 19 ] الوسائل 2 : 935 / 2
[ 20 ] الوسائل 2 : 935 / 4
[ 21 ] الوسائل 2 : 936 / 1
[ 22 ] الوسائل 2 : 936 / 1
[ 23 ] الوسائل 2 : 937 / 3