[ 228 ] وروي : أنّ فاطمة عليها السّلام ناحت على أبيها وأنّه أمر بالنّوح على حمزة . [ 229 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن أجر النّائحة ؟ فقال : لا بأس به قد نيح على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . 4 - يجب الحداد على الزّوجة إذا مات زوجها مدّة العدّة ، لما تقدّم ويأتي . 5 - يجوز شقّ الثّوب على الأب والأخ ، لما مرّ . 6 - يجوز إظهار التأثّر قبل المصيبة والرّضا والتّسليم بعدها . [ 230 ] قال الصّادق عليه السّلام : إنّا أهل بيت إنّما نجزع قبل المصيبة ، فإذا وقع أمر اللَّه رضينا بقضائه وسلَّمنا لأمره . 7 - يجوز البكاء على الميّت وعلى المصائب لما مرّ . [ 231 ] وروي : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بكى على أولاده وجماعة من أصحابه . [ 232 ] وروي : البكاؤون خمسة : آدم ، ويعقوب ، ويوسف ، وفاطمة ، وعليّ بن الحسين عليهم السّلام . 8 - يجوز البكاء لموت المؤمن ، لما مرّ . 9 - يجوز البكاء على الأليف الضّال . [ 233 ] روي : أنّ رجلا ذكر أبا الخطَّاب ومقتله فرقّ وبكى عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال : أتأسي عليهم ؟ فقال : لا ، ولكن سمعتك تذكر أنّ عليّا عليه السّلام قتل أصحاب النّهروان فأصبح أصحاب عليّ عليه السّلام يبكون عليهم ، فقال عليّ عليه السّلام : أتأسون عليهم ؟ فقالوا : لا ، أنّا ذكرنا الألفة الَّتي كنّا عليها والبليّة الَّتي أوقعتهم فلذلك رققنا عليهم ، قال : لا بأس .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 332
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٣٢
هامش
[ 228 ] الوسائل 2 : 892 / 4
[ 229 ] الوسائل 2 : 893 / 2
[ 230 ] الوسائل 2 : 918 / 1
[ 231 ] الوسائل 2 : 922 / 6 و 8
[ 232 ] الوسائل 2 : 922 / 7
[ 233 ] الوسائل 2 : 925 / 1