تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦

7 - لا يجب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل ، لما مرّ . [ 12 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس . [ 13 ] وروي : عليه الغسل ، وإن كان الميّت قد غسل . وحمل على الاستحباب وعلى عدم إتمام الغسل وعلى وقوع المسّ قبله وغير ذلك . [ 14 ] 8 - روي : من مسّ ميّتا بحرارته ، غسل يده . 9 - لا يجب الغسل على من مسّ ثياب الميّت ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر . [ 15 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته ، وكان ينهى عن الغسل إذا أدخله القبر . [ 16 ] وسئل عليه السّلام ، أيغتسل من غسّل الميّت ؟ قال : نعم ، قيل من أدخله القبر ؟ قال : لا إنّما يمسّ الثّياب . 10 - يجوز تقبيل الميّت قبل الغسل وبعده ، لما مرّ . [ 17 ] وروي : أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قبّل عثمان بن مظعون بعد موته . [ 18 ] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام قبّل ابنه إسماعيل عند موته : وجهه ، وذقنه ونحره ، ثمّ بعد ما كفّن كذلك ، ثمّ عوّذه بالقرآن . 11 - لا يجب الغسل بمسّ ميتة غير الإنسان .

هامش
[ 12 ] الوسائل 2 : 931 / 1
[ 13 ] الوسائل 2 : 932 / 3
[ 14 ] الوسائل 2 : 932 / 5
[ 15 ] الوسائل 2 : 933 / 2 و 3
[ 16 ] الوسائل 2 : 933 / 4
[ 17 ] الوسائل 2 : 934 / 1
[ 18 ] الوسائل 2 : 934 / 2
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 336 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية