تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥

[ 3 ] وعن أحدهما عليه السّلام : أنّه سئل عن الرّجل يغمّض الميّت أعليه غسل ؟ قال : إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما يبرد فليغتسل . [ 4 ] وروي : إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل . [ 5 ] وروي : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل . [ 6 ] وعن عليّ عليه السّلام : من غسّل منكم ميّتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه . 3 - يكره لمس الميّت بعد ما يبرد . [ 7 ] قيل للصّادق عليه السّلام : أليس لا ينبغي أن يمسّ الميّت بعد ما يموت ومن مسّه فعليه الغسل ؟ فقال : أمّا بحرارته فلا بأس ، إنّما ذاك إذا برد . 4 - لا بأس بمسّه قبل أن يبرد وبعد أن يغسل ، لما مرّ . [ 8 ] وروي : أنّ الصّادق عليه السّلام قبّل ابنه إسماعيل في الحالين . [ 9 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله . [ إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة ، ] [ 10 ] 5 - قال عليه السّلام : إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه . [ 11 ] 6 - سئل عليه السّلام : عمّن يمسّ عظم الميّت ؟ قال : إذا جاز سنة فليس به بأس .

هامش
[ 3 ] الوسائل 2 : 927 / 1
[ 4 ] الوسائل 2 : 928 / 3
[ 5 ] الوسائل 2 : 928 / 5
[ 6 ] الوسائل 2 : 929 / 13
[ 7 ] الوسائل 2 : 927 / 2
[ 8 ] الوسائل 2 : 927 / 2
[ 9 ] الوسائل 2 : 932 / 2
[ 10 ] الوسائل 2 : 931 / 1
[ 11 ] الوسائل 2 : 931 / 2