غيبته ( 1 ) لتعتدّ زوجته ويقسّم ميراثه . 2 - يكره الأكل عند أهل المصيبة . [ 204 ] قال الصّادق عليه السّلام : الأكل عند أهل المصيبة من عمل أهل الجاهليّة ، والسّنة البعث إليهم بالطَّعام كما أمر به النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في [ آل ] ( 1 ) جعفر بن أبي طالب لمّا جاء نعيه . 3 - يكره اتّباع النّساء الجنائز . [ 205 ] نهى عليه السّلام عن اتّباع النّساء الجنائز . [ 206 ] وقال عليه السّلام : ليس على النّساء عيادة مريض ، ولا اتّباع جنازة ، ولا تقيم عند قبر ، ورأى نسوة خرجن لجنازة ، فقال : ارجعن مأزورات غير مأجورات . 4 - يكره النّوح ليلا وأن تقول النّائحة هجرا . [ 207 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النّوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فإذا جاء اللَّيل فلا تؤذّي الملائكة بالنّوح . 5 - لا يجوز إظهار الشّماتة بالمؤمن . [ 208 ] قال [ رسول اللَّه ] ( 1 ) صلَّى اللَّه عليه وآله : لا تظهر الشّماتة بأخيك فيرحمه اللَّه ويبتليك . [ 209 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تبدي الشّماتة لأخيك فيرحمه اللَّه ، ويصيّرها بك . [ 210 ] وقال عليه السّلام : من شمت بمصيبة نزلت بأخيه ( 1 ) لم يخرج من الدّنيا
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 329
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٢٩
هامش
( 1 ) الأصل وش ورض : غيبة وما أثبتناه من م وج والوسائل وهو الأصحّ
[ 204 ] الوسائل 2 : 889 / 6
( 1 ) أثبتناه من ج ورض وم والوسائل
[ 205 ] الوسائل 2 : 891 / 3
[ 206 ] الوسائل 2 : 891 / 4 و 5
[ 207 ] الوسائل 2 : 893 / 1
[ 208 ] الوسائل 2 : 910 / 2
( 1 ) أثبتناه من الوسائل
[ 209 ] الوسائل 2 : 910 / 1
[ 210 ] الوسائل 2 : 910 / 1 -
( 1 ) ج : بأخيك