حتّى يفتتن . 6 - لا يجوز الجزع عند المصيبة . [ 211 ] قال الصّادق عليه السّلام : أمّا إنّك إن تصبر تؤجر ، وإلَّا تصبر يمضي عليك قدر اللَّه الَّذي قدّر عليك وأنت مأزور . [ 212 ] وروي : إن تحتسبوا وتصبروا تؤجروا ، وإن تجزعوا تأثموا وتؤزروا . [ 213 ] 7 - قال الصّادق عليه السّلام : من ضرب يده على فخذه عند مصيبة ( 1 ) حبط أجره . [ 214 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : أشدّ الجزع الصّراخ بالويل والعويل ولطم [ الوجه ] ( 1 ) والصّدر وجزّ الشّعر من النّواصي ، ومن أقام النّواحة فقد ترك الصّبر وأخذ في غير طريقة . [ 215 ] ونهى [ رسول اللَّه ] ( 1 ) عن الرّنّة ( 1 ) عند المصيبة . [ 216 ] وقال لفاطمة عليها السّلام : إذا أنا متّ فلا تخمشي عليّ وجها ، ولا ترخي عليّ شعرا ، ولا تنادي بالويل ، ولا تقيمي عليّ نائحة . [ 217 ] وروي : لا تدعي بذلّ ولا ثكل ولا حزن . [ 218 ] 8 - قال الصّادق عليه السّلام : ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام إلَّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 330
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٣٠
هامش
[ 211 ] الوسائل 2 : 913 / 3
[ 212 ] الوسائل 2 : 913 / 4
[ 213 ] الوسائل 2 : 914 / 1
( 1 ) الأصل وش وم : مصيبته وما أثبتناه من ج ورض والوسائل
[ 214 ] الوسائل 2 : 915 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 215 ] الوسائل 2 : 915 / 3
( 1 ) أثبتناه من الوسائل
( 1 ) الأصل وباقي النسخ الذّنة وما أثبتناه كما في الوسائل هو الصّحيح والرّنّة : الصّوت ( المجمع : رنن )
[ 216 ] الوسائل 2 : 915 / 5
[ 217 ] الوسائل 2 : 915 / 4
[ 218 ] الوسائل 2 : 914 / 1