تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

الأئمّة والأنبياء عليهم السّلام . [ 198 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إذا مات المؤمن ، بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض الَّتي كان يعبد اللَّه عليها . 11 - يستحبّ الشّهادة للميّت بالخير . [ 199 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلا من المؤمنين ، فقالوا : اللَّهمّ إنّا لا نعلم منه إلَّا خيرا ، وأنت أعلم به منّا ، قال اللَّه تعالى : قد أجزت شهادتكم وغفرت له ما علمت ممّا لا تعلمون . 12 - يستحبّ مسح رأس اليتيم ترحّما له ، وإسكاته إذا بكى . [ 200 ] قال [ عليّ ] ( 1 ) عليه السّلام : ما من عبد يمسح يده على رأس ( 1 ) يتيم ترحّما له إلَّا أعطاه اللَّه بكلّ شعرة نورا يوم القيامة . [ 201 ] وروي : يكتب اللَّه له بعدد كلّ شعرة مرّت عليها ( 1 ) يده حسنة . [ 202 ] وروي : إذا بكى اليتيم ، اهتزّ له العرش ، فيقول اللَّه : من هذا الَّذي أبكى عبدي الَّذي سلبته أبويه في صغره فوعزّتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكته عبد مؤمن إلَّا وجبت له الجنّة . الحادي عشر : فيما يحرم ويكره عند المصيبة وهو اثنا عشر 1 - يكره كتم موت الإنسان عن أهله وزوجته . [ 203 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في

هامش
[ 198 ] الوسائل 2 : 924 / 1
[ 199 ] الوسائل 2 : 925 / 1
[ 200 ] الوسائل 2 : 926 / 1
( 1 ) أثبتناه من الوسائل
( 1 ) ليس في رض وفي الأصل وش : اليتيم
[ 201 ] الوسائل 2 : 926 / 2
( 1 ) ليس في رض
[ 202 ] الوسائل 2 : 927 / 5
[ 203 ] الوسائل 2 : 888 / 1