تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

وبعد الفجر ، لأنّ هذه الصّلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلَّة ، وليست هي موقّتة . [ 105 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصّلاة على الميّت ، إلَّا أن يكون الميّت مبطونا أو نفساء أو نحو ذلك . [ 106 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام في صلاة الجنازة في وقت المكتوبة : عجّل الميّت إلى قبره إلَّا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصّلاة على الجنازة طلوع الشّمس ولا غروبها . التّاسع : فيمن يصلَّي على الجنازة وأحكامه اثنا عشر 1 - يجوز أن يصلَّي عليها من ليس على طهارة ، لما مرّ . 2 - يجوز أن يصلَّي الجنب عليها . [ 107 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض تصلَّي على الجنازة ؟ فقال : نعم ، والجنب يصلَّي على الجنازة . [ 108 ] وروي : الجنب يتيمّم ويصلَّي على الجنازة . 3 - يجوز أن تصلَّي عليها الحائض ، لما مرّ ، وينبغي حينئذ أن تنفرد عن الصّفّ . [ 109 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الحائض تصلَّي على الجنازة ؟ قال : نعم ، ولا تصفّ معهم ، تقف منفردة . [ 110 ] وقال عليه السّلام : الطَّامث تصلَّي على الجنازة ، لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنبيّة ( 1 ) تتيمّم وتصلَّي على الجنازة .

هامش
[ 105 ] الوسائل 2 : 807 / 1
[ 106 ] الوسائل 2 : 807 / 2
[ 107 ] الوسائل 2 : 800 / 4
[ 108 ] الوسائل 2 : 800 / 2
[ 109 ] الوسائل 2 : 800 / 3
[ 110 ] الوسائل 2 : 800 / 2
( 1 ) ج وم : الجنبة ، وفي الوسائل : الجنب