تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

[ 86 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أدرك الرّجل التّكبيرة والتّكبيرتين من الصّلاة على الميّت فليقض ما بقي متتابعا . [ 87 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن الرّجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : يتمّ التّكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التّكبير ، كبّر عند القبر ، فإن كان أدركهم وقد دفن كبّر على القبر . [ 88 ] وروي : لا يقضي [ ما سبق ] ( 1 ) من تكبير الجنائز . وحمل على نفي القضاء مع الدّعاء بل متتابعا ، وعلى نفي الوجوب . 5 - يقف الإمام عند وسط الرّجل أو صدره و [ عند ] ( 1 ) صدر المرأة أو رأسها . [ 89 ] كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يقوم من الرّجال بحيال السّرّة ، ومن النّساء دون ذلك من قبل الصّدر . [ 90 ] وقال عليّ عليه السّلام : من صلَّى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون ممّا يلي صدرها ، وإذا صلَّى على الرّجال فليقم في وسطه . [ 91 ] وقال أبو الحسن عليه السّلام : إذا صلَّيت على المرأة فقم عند رأسها ، وإذا صلَّيت على الرّجل فقم عند صدره . 6 - يقوم المأموم خلف الإمام لا بجنبه . [ 92 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على الجنازة وحده ؟ قال : نعم ، قيل فإثنان يصلَّيان عليها ؟ قال : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه .

هامش
[ 86 ] الوسائل 2 : 792 / 1
[ 87 ] الوسائل 2 : 793 / 5
[ 88 ] الوسائل 2 : 793 / 6
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 89 ] الوسائل 2 : 805 / 3
[ 90 ] الوسائل 2 : 804 / 1
[ 91 ] الوسائل 2 : 805 / 2
[ 92 ] الوسائل 2 : 805 / 1