تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

7 - يستحبّ اختيار الصّف الأخير في صلاة الجنازة . [ 93 ] قال عليه السّلام : خير الصّفوف في الصّلاة ، المقدّم وخير الصّفوف في الجنائز المؤخّر ، قيل : ولم يا رسول اللَّه قال : صار سترة للنّساء . 8 - تؤمّ المرأة النّساء في الجنازة . [ 94 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المرأة تؤمّ النّساء ؟ قال : لا ، إلَّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصّف معهنّ فتكبّر ويكبّرن . 9 - يقمن في صفّها لا خلفها ، لما مرّ . [ 95 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا لم يحضر الرّجل الميّت تقدّمت امرأة وقامت النّساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ ، تكبّر حتى تفرغ من الصّلاة . 10 - تجوز الصّلاة على الميّت فرادى ، لما مرّ . [ 96 ] وروي عن أبي الحسن عليه السّلام أنّه قال لرجل : أنا ميّت ، وإنّما بقي من أجلي أسبوع ، فاكتم موتي ، وائتني يوم الجمعة عند الزّوال ، وصلّ عليّ أنت وأوليائي فرادى . 11 - لا يؤمّ غير الوليّ إلَّا بأمره ، لمّا مضى ويأتي . 12 - يكون رأس الميّت ممّا يلي يمين الإمام ، لما يأتي . السّابع : في كيفيّة وضع الجنازة عند الصّلاة عليها [ 97 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن ميّت صلَّي عليه فلمّا سلَّم الإمام فإذا الميّت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه ، قال : يسوّى وتعاد الصّلاة عليه ، وإن كان قد حمل ما لم يدفن ، فإن دفن فقد مضت الصّلاة عليه ، ولا يصلَّى عليه وهو مدفون .

هامش
[ 93 ] الوسائل 2 : 806 / 1
[ 94 ] الوسائل 2 : 803 / 1
[ 95 ] الوسائل 2 : 804 / 4
[ 96 ] الوسائل 2 : 811 / 1
[ 97 ] الوسائل 2 : 796 / 1