تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

4 - يجوز للرّجال والنّساء الصّلاة عليها ( 1 ) على الانفراد والاجتماع ، لما تقدّم ويأتي . [ 111 ] وسئل الصّادق عليه السّلام ، أتصلَّي النّساء على الجنائز ؟ فقال : إنّ زينب بنت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، توفّيت ، وإنّ فاطمة عليها السّلام خرجت في نسائها فصلَّت على أختها . [ 112 ] وروي : لا ينبغي للمرأة الشّابة أن تخرج إلى الجنازة تصلَّي ( 1 ) عليها ، إلَّا أن تكون امرأة قد دخلت في السّن . [ 113 ] وروي : ما يدلّ على عدم جواز صراخ النّساء مع الجنازة ، وأنّه لا بأس بتشييع الجنازة ، وإن كان معها نساء صوارخ . [ 114 ] وروي : لا صلاة على جنائز معها امرأة . وحمل على التّقيّة ، وعلى نفي الأفضليّة . 5 - يصلَّي عليها أولى النّاس بها ، أو من يأمره ( 1 ) لما مرّ . [ 115 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يصلَّي على الجنازة أولى النّاس بها ، أو يأمر من يحبّ . [ 116 ] وقال عليه السّلام : إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحقّ [ النّاس بالصّلاة عليها . ] ( 1 ) [ 117 ] [ وقال عليّ عليه السّلام : إذا حضر سلطان من سلطان الله جنازة فهو أحقّ ] ( 1 ) بالصّلاة عليها إن قدّمه وليّ الميّت ، وإلَّا فهو غاصب .

هامش
( 1 ) ليس في ج وم
[ 111 ] الوسائل 2 : 817 / 1
[ 112 ] الوسائل 2 : 818 / 3
( 1 ) رض : وتصلَّي
[ 113 ] الوسائل 2 : 818 / 1
[ 114 ] الوسائل 2 : 819 / 2
( 1 ) رض وش : أو من يأمره الولي
[ 115 ] الوسائل 2 : 801 / 1
[ 116 ] الوسائل 2 : 801 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 117 ] الوسائل 2 : 801 / 4
( 1 ) أثبتناه باقي النّسخ ، وفي رض : أحقّ النّاس بالصّلاة