6 - الزّوج أولى من الأخ ، لما يأتي . 7 - الزّوج أولى من الولد ، لما يأتي . 8 - الزوج أولى من الأب ، لما يأتي . 9 - الزوج أولى من جميع الأقارب . [ 118 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تموت ، من أحقّ بالصّلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قيل : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم . [ 119 ] وقال عليه السّلام : الزّوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها . [ 120 ] وروي : أنّ الأخ أولى من الزّوج . وحمل على التّقيّة . 10 - يجوز أن تؤمّ المرأة النّساء خاصّة ، لما مرّ . 11 - يجوز أن يؤمّ الرّجل الرّجال والنّساء ، لما مرّ . 12 - تجب على الكفاية ويجزي صلاة واحدة على الجنازة . [ 121 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على جنازة وحده ؟ قال : نعم . العاشر : في صلاة الجنازة بحذاء وخفّ [ 122 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّي على الجنازة بحذاء وخفّ . [ 1 ] [ 123 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يصلَّي على الجنازة ( 1 ) بحذاء ولا بأس بالخفّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 299
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٩٩
هامش
[ 118 ] الوسائل 2 : 802 / 1
[ 119 ] الوسائل 2 : 802 / 3
[ 120 ] الوسائل 2 : 802 / 4
[ 121 ] الوسائل 2 : 805 / 1
[ 122 ] .
[ 1 ] الحديث ليس في باقي النّسخ .
[ 123 ] الوسائل 2 : 804 / 1
( 1 ) م وج والوسائل : جنازة