تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

الحادي عشر : في إيقاعها في المسجد [ 124 ] سئل الصّادق عليه السّلام هل يصلَّي على الميّت في المسجد ؟ قال : نعم . [ 125 ] وقال عليه السّلام : إنّ الجنائز لا يصلَّى عليها في المسجد ، وحمل على الكراهة . الثّاني عشر : في الصّلاة على الجنائز المتعدّدة ، وقد مرّ [ 126 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي على ميّتين ، أو ثلاثة موتى ، كيف يصلَّي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة ، أو اثنين ، أو عشرة ، أو أكثر من ذلك ، فليصلّ عليهم صلاة واحدة ، يكبّر عليهم خمس تكبيرات ، كما يصلَّي على ميّت واحد ، وقد صلَّى عليهم جميعا . [ 127 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن ( 1 ) قوم كبّروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها أخرى كيف يصنعون ؟ قال : إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التّكبير ( 1 ) [ على ] ( 1 ) الأخيرة ، ( 1 ) وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتمّوا ما بقي على الأخيرة كلّ ذلك لا بأس به .

هامش
[ 124 ] الوسائل 2 : 808 / 1
[ 125 ] الوسائل 2 : 807 / 2
[ 126 ] الوسائل 2 : 808 / 2
[ 127 ] الوسائل 2 : 811 / 1
( 1 ) ج وم : من
( 1 ) الأصل : التّكبيرة وما أثبتناه هو الصّحيح من رض وش وم
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
( 1 ) ج : حتى يفرغوا على الأخيرة
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 300 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية