وعنده جماعة من المرجئة ، هل يغسّله غسل العامّة ، ولا يعمّمه ، ولا يصيّر معه جريدة ؟ قال : يغسّل غسل المؤمن ، وإن كانوا حضورا ، وأمّا الجريدة فليستخفّ بها ، ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده . 6 - يستحبّ كونهما من النّخل وشقّ الجريدة نصفين . [ 74 ] روي : أنّ آدم لمّا أهبطه اللَّه من جنّته إلى الأرض ، استوحش فسأل اللَّه أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنّة ، فأنزل اللَّه النّخلة ، فكان يأنس بها في حياته ، فلمّا حضرته الوفاة ، قال لولده : إذا متّ فخذوا منها جريدا وشقّوه بنصفين وضعوهما معي في أكفاني ، ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعده ، ثمّ اندرس ذلك في الجاهليّة ، فأحياه النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وفعله ، وصار سنّة متّبعة . [ 75 ] 7 - روي عنهم عليهم السّلام : أنّهم سئلوا ، إن لم نقدر على الجريدة ، قالوا : عود السّدر ، قيل : فإن لم نقدر على السّدر ، فقالوا : عود الخلاف . [ 76 ] 8 - روي : يجعل بدلها عود الرّمان . [ 77 ] 9 - سئل أبو الحسن الثّالث عليه السّلام عن الرّجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشّجر غير النّخل ؟ قال : يجوز من شجر آخر رطب . 10 - لا تجزى الجريدة اليابسة ، وإن قطعها لنفسه بيده . [ 78 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن السّعفة اليابسة إذا قطعها بيده ، هل تجوز للميّت توضع معه في حفرته ؟ قال : لا يجوز اليابس . 11 - في قدرها وكيفيّة وضعها . [ 79 ] روي : أنّها قدر شبر ، توضع واحدة من عند التّرقوة إلى ما بلغت ممّا يلي
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 276
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧٦
هامش
[ 74 ] الوسائل 2 : 738 / 10
[ 75 ] الوسائل 2 : 739 / 3
[ 76 ] الوسائل 2 : 739 / 4
[ 77 ] الوسائل 2 : 738 / 1
[ 78 ] الوسائل 2 : 739 / 1
[ 79 ] الوسائل 2 : 740 / 2