ويردّ مقدّم القميص عليه ، ثمّ يحنّط بكافور مسحوق ، ثمّ يحمل فيوضع على قميصه ، ويردّ مقدّم القميص عليه ، ويكون القميص غير مكفوف ولا مزرور ، ثمّ توضع له جريدتان ، ثمّ يعمّم ، يؤخذ وسط العمامة ، فيثنّي على رأسه بالتّدوير ، ثمّ يلقي فضل الشّقّ الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ، ثمّ يمدّ على صدره . [ 89 ] وروي : تبدأ فتجعل على مقعدته شيئا من القطن وذريرة ، ثمّ ( 1 ) تضمّ فخذيه ضمّا شديدا ، ثمّ تبدأ فتبسط اللَّفافة طولا ، ثمّ تذرّ عليها من الذّريرة ، ثمّ الإزار طولا حتّى تغطَّي الصّدر والرّجلين ، ثمّ الخرقة عرضها قدر شبر ونصف ، ثمّ القميص تشدّ الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتّى لا يظهر منه شيء ، واجعل على عينيه قطنا وفيه وأرنبته ( 1 ) شيئا قليلا ، ثمّ عمّمه ، وألق على وجهه ذريرة ، وليكن طرفا العمامة متدلَّيا على جانبه الأيسر قدر شبر يرمى بها على وجهه ، وقال : تحتاج المرأة من القطن لقبلها قدر نصف منّ ، وقال : التّكفين أن تبدأ بالقميص ثمّ بالخرقة فوقه ، ثمّ الإزار ، ثمّ اللفّافة ، ثمّ العمامة ، ويجعل على كلّ ثوب شيئا من الكافور . [ 90 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الكفن ، فقال : تؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثمّ يكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن . الثّامن : في حكم النّجاسة إذا أصابت الكفن [ 91 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه . [ 92 ] وروي : إذا غسّلت الميّت ثمّ أحدث بعد الغسل فإنّه يغسل الحدث ، ولا
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 278
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٧٨
هامش
[ 89 ] الوسائل 2 : 745 / 4
( 1 ) ليس في رض
( 1 ) الوسائل ورض : أذنيه
[ 90 ] الوسائل 2 : 745 / 5
[ 91 ] الوسائل 2 : 753 / 1
[ 92 ] الوسائل 2 : 753 / 2