تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

يعاد الغسل . أقول : حمل بعض الأصحاب على ما قبل الدّفن والقرض على ما بعده . التّاسع : في حكم النّفساء إذا ماتت وكثر دمها . [ 93 ] وروي : أنّ المرأة إذا ماتت نفساء وكثر دمها ، أدخلت إلى السّرة في الأديم أو مثل الأديم نظيف ، ثمّ تكفّن بعد ذلك ، ويحشى القبل والدّبر بالقطن . العاشر : [ 94 ] روي : أنّ الصّادق عليه السّلام لمّا مات ابنه إسماعيل دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه . [ 95 ] وسئل صاحب الزّمان عليه السّلام ، هل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره ؟ فأجاب : يجوز ذلك والحمد للَّه . الحادي عشر : [ 96 ] روي أنّ : موسى بن جعفر عليه السّلام كفّن بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمسمائة دينار كان عليه القرآن كلَّه . الثّاني عشر : [ 97 ] عن أحدهما عليهما السّلام في الَّذي يغسّل الميّت ، ثمّ يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ، قال : ( يغسّله ثمّ ) ( 1 ) يغسل يديه من العاتق ، ثمّ يلبسه أكفانه ، ثمّ يغتسل . [ 98 ] وروي : يغسل الَّذي يغسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ،

هامش
[ 93 ] الوسائل 2 : 754 / 1
[ 94 ] الوسائل 2 : 757 / 1
[ 95 ] الوسائل 2 : 758 / 3
[ 96 ] الوسائل 2 : 758 / 1
[ 97 ] الوسائل 2 : 760 / 1
( 1 ) ليس في ج
[ 98 ] الوسائل 2 : 761 / 2
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 279 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية