[ 11 ] قال الصّادق عليه السّلام : الميّت يبدأ بفرجه ، ثم يوضّأ وضوء الصّلاة . [ 12 ] وقال عليه السّلام في غسل الميّت : تطرح عليه خرقة ثمّ يغسّل فرجه ويوضّأ . وضوء الصّلاة ثمّ يغسّل . 5 - لا يجب وضوء الميّت مع الغسل . [ 13 ] سئل موسى بن جعفر عليه السّلام : عن غسل الميّت أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغسل ولم يذكر الوضوء . [ 14 ] وروي عنهم عليهم السّلام : أيّ وضوء أبلغ من الغسل وأطهر ؟ وأكثر أحاديث كيفيّة غسل الميّت خالية من ذكر الوضوء وما تضمّنه يحتمل التّقيّة والاستحباب . 6 - يستحبّ مباشرة غسل الميّت على الأعيان للولي ومن يأذن له . [ 15 ] قال الصّادق عليه السّلام : ما من مؤمن يغسّل ميّتا مؤمنا ويقول هو يغسله : يا ربّ عفوك عفوك إلَّا عفا اللَّه عنه . [ 16 ] وروي : أنّ موسى قال : يا ربّ ما لمن غسّل الموتى ؟ قال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمّه . 7 - يستحبّ دعاء الغاسل للمؤمن إذا غسّله . [ 17 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : أيّما مؤمن غسّل مؤمنا ، فقال إذا قبّله : اللَّهمّ إنّ هذا بدن عبدك المؤمن ، قد أخرجت روحه منه ، وفرّقت بينهما فعفوك [ عفوك ] ( 1 ) عفوك ، إلَّا غفر اللَّه له ذنوب سنة إلَّا الكبائر . 8 - ينبغي كتم الغاسل ما يرى من الميّت ممّا يشينه إلى أن يدفن .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 253
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٥٣
هامش
[ 11 ] الوسائل 2 : 689 / 1
[ 12 ] الوسائل 2 : 689 / 2
[ 13 ] الوسائل 2 : 690 / 7
[ 14 ] الوسائل 1 : 514 / 8
[ 15 ] الوسائل 2 : 691 / 2
[ 16 ] الوسائل 2 : 691 / 3
[ 17 ] الوسائل 2 : 690 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ والوسائل