تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرّة أخرى بالماء القراح ثمّ يكفّن . [ 6 ] وسئل عليه السّلام عن غسل الميّت كيف يغسّل ؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كلَّه ، وأغسله أخرى بماء وكافور ، ثمّ اغسله أخرى بماء . الرّابع : وجوب غسله بماء الكافور ، وقد مرّ الخامس : وجوب غسله بماء قراح ، وقد مرّ السّادس : في أحكام غسل الميّت ، وهي اثنا عشر 1 - غسل الميّت كغسل الجنابة . [ 7 ] قال الصّادق عليه السّلام : غسل الميت مثل غسل الجنب ( 1 ) ، وإن كان كثير الشّعر فردّ عليه الماء ثلاث مرّات . [ 8 ] وروي : أنّه إذا مات سالت منه النّطفة الَّتي خلق منها بعينها فمن ثمّ صار الميّت يغسل غسل الجنابة . 2 - ينبغي استقبال القبلة بالميّت حال الغسل . [ 9 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا وجّهت الميّت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، ولا تجعله معترضا كما يجعل النّاس . 3 - لا يجب استقبال القبلة به حينئذ . [ 10 ] سئل الرّضا عليه السّلام عن الميّت كيف يوضع على المغتسل ، موجّها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : يوضع كيف تيسّر فإذا طهّر وضع كما يوضع في قبره . 4 - يستحبّ وضوء الميّت قبل الغسل .

هامش
[ 6 ] الوسائل 2 : 682 / 6
[ 7 ] الوسائل 2 : 685 / 1
( 1 ) رض : الجنابة
[ 8 ] الوسائل 2 : 685 / 2
[ 9 ] الوسائل 2 : 688 / 1
[ 10 ] الوسائل 2 : 688 / 2