الثّاني : في كيفيّته . [ 2 ] سئل الصّادق عليه السّلام : عن غسل الميّت ، فقال : اغسله بماء [ و ] ( 1 ) سدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور ، وذريرة إن كانت ، واغسله الثّالثة ، بماء قراح ، قيل : ثلاث غسلات لجسده كلَّه ؟ قال : نعم ، قيل : يكون عليه ثوب إذا غسّل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله من تحته ، وقال عليه السّلام : أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسّله . [ 3 ] وروى : تبدأ بكفيّه وتغسل ( 1 ) رأسه ثلاث مرّات بالسّدر ، ثمّ سائر جسده ، وابدأ بشقّه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه ، فخذ خرقة نظيفة فلفّها على يدك اليسرى ، ثمّ أدخل يدك من تحت الثّوب الَّذي على فرج الميّت فأغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب [ نظيف ] ( 1 ) ثمّ جففته . [ 4 ] وروي : أنّه يغسل يديه ثلاثا إلى نصف الذّراع ، ثمّ فرجه وينقّيه ، ثمّ رأسه بالرّغوة ، يعني : رغوة السّدر ويدلك بدنه دلكا رفيقا ، وظهره وبطنه فإن خرج شيء أنقاه ، ويعمد إلى قطن فيذرّ عليه شيئا من حنوط ، فيضعه على فرجه ، قبل ودبر ويحشو دبره بالقطن لئلَّا يخرج منه شيء . الثّالث : وجوب غسله بماء السّدر ، وقد مرّ [ 5 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يغسّل الميّت ثلاث غسلات : مرّة بالسّدر ، ومرّة
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 251
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٥١
هامش
[ 2 ] الوسائل 2 : 680 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 3 ] الوسائل 2 : 680 / 2
( 1 ) ليس في الوسائل
( 1 ) أثبتناه من رض والوسائل
[ 4 ] الوسائل 2 : 680 / 3
[ 5 ] الوسائل 2 : 681 / 4