تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

الباب السّادس ( * ) في غسل الميّت ، ومقاصده اثنا عشر الأوّل : في ( 1 ) وجوبه ، وقد مرّ دليله . [ 1 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما أمر بغسل الميّت لأنّه إذا مات كان الغالب عليه النّجاسة ، والآفة ، والأذى ، فأحبّ أن يكون طاهرا ، إذا باشر أهل الطَّهارة من الملائكة الَّذين يلونه ، ويماسّونه فيما سهم نظيفا ، موجّها به إلى اللَّه ، وليس من ميّت يموت ( 1 ) إلَّا خرجت منه الجنابة ، فلذاك أيضا وجب الغسل . وروي : أنّه سنّة . وحمل على أنّه وجب بالسّنّة لا بالقرآن ، وعلى إرادة الطَّريقة المتّبعة ، وإن كانت واجبة .

هامش
( * ) الباب السّادس وفيه 84 حديثا
( 1 ) ليس في ج وم
[ 1 ] الوسائل 2 : 679 / 4
( 1 ) ليس في رض
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 250 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية