يوما ثمّ طهرت ثمّ رأت الدّم بعد ذلك قال : تدع الصّلاة ، لأنّ أيّامها أيّام الطَّهر ، قد جازت مع أيّام النّفاس . أقول : فيه دلالة ما على اعتبار أقلّ الطَّهر بين الحيض والنّفاس . [ 164 ] وروي : أنّ الحائض مثل النّفساء سواء . [ 165 ] وروي : أنّها بعد أيّامها مستحاضة . أقول : وفي هذا أيضا دلالة وكذا بعض ما مضى ويأتي . 5 - تحرم عليها الصّلاة لما مرّ ولما يأتي . 6 - يحرم عليها الصّوم لما مضى ويأتي . 7 - يحرم عليها الطَّواف لما مرّ [ ولما يأتي ] ( 1 ) . 8 - يحرم ووطؤها قبل الانقطاع لما تقدّم ويأتي . 9 - يجوز بعد الانقطاع ولو قبل الغسل على كراهيّة . [ 166 ] 10 - سئل أبو جعفر عليه السّلام عن النّفساء يغشاها زوجها [ وهي ] ( 1 ) في نفاسها من الدّم ، قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ . [ 167 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا انقطع الدّم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . [ 168 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة يحرم عليها الصّلاة ثمّ تطهر فتوضّأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتّى تغتسل . أقول : حمل [ على ] ( 1 ) الكراهة ، وعلى التّقيّة لما مرّ .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 217
مساهمون: الحر العاملي
ص٢١٧
هامش
[ 164 ] الوسائل 2 : 620 / 2
[ 165 ] الوسائل 2 : 611 / 1
( 1 ) أثبتناه من ش وم وج
[ 166 ] الوسائل 2 : 620 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ الوسائل
[ 167 ] الوسائل 2 : 620 / 2
[ 168 ] الوسائل 2 : 620 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل