[ 154 ] وقال الصّادق عليه السّلام : تجلس النّفساء أيّام حيضها ثمّ تستظهر وتغتسل وتصلَّي . وقد رويت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النّفاس مدّة الحيض عشرة أيّام . [ 155 ] وروي : أنّها تقعد أيّامها الَّتي كانت تطمث فيهنّ ثمّ تستظهر بيومين أو ثلاثة ثمّ تغتسل وتصلَّي . [ 156 ] وروي : تقعد سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر . [ 157 ] وروي : ثلاثين أو أربعين يوما ( 1 ) إلى الخمسين . [ 158 ] وروي : ثلاثين . [ 159 ] وروي : عشرين . وحمل ما زاد على العشرة على التّقيّة . [ 160 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن النّفساء ، فقال : كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت . [ 161 ] وروي : إن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت ، جلست بمثل أيّام أمّها وأختها أو خالتها . [ 162 ] وروي : أنّ الحائض مثل النّفساء سواء . 3 - تستظهر النّفساء بعد أيّامها إن كانت دون العشرة ولم ينقطع لما مرّ . 4 - تعمل بعد ذلك عمل المستحاضة لما مرّ . [ 163 ] قال أبو الحسن الأوّل عليه السّلام في امرأة نفست وتركت الصّلاة ثلاثين
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 216
مساهمون: الحر العاملي
ص٢١٦
هامش
[ 154 ] الوسائل 2 : 613 / 8
[ 155 ] الوسائل 2 : 614 / 11
[ 156 ] الوسائل 2 : 614 / 12
[ 157 ] الوسائل 2 : 614 / 13
( 1 ) ليس في م وج ورض
[ 158 ] الوسائل 2 : 615 / 16
[ 159 ] الوسائل 2 : 617 / 25
[ 160 ] الوسائل 2 : 615 / 18
[ 161 ] الوسائل 2 : 616 / 20
[ 162 ] الوسائل 2 : 620 / 2
[ 163 ] الوسائل 2 : 619 / 1