تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤

بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الَّذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل وتستدخل كرسفا ، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلَّي ، فإذا كان دما سائلا فلتّؤخّر الصّلاة إلى الصّلاة ثمّ تصلَّي صلاتين بغسل واحد وكلّ شيء استحلَّت به الصّلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . 5 - يكره وطء المستحاضة قبل الغسل . [ 144 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام الَّتي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشّهر ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد . [ 145 ] وقال عليه السّلام : إذا حلَّت لها الصّلاة ، حلّ لزوجها أن يغشاها . [ 146 ] وقال الصّادق عليه السّلام في المستحاضة : لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلَّا أيّام حيضها فيعتزلها . [ 147 ] وسئل عليه السّلام عن المستحاضة يواقعها الرّجل ، قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمّ يواقعها إن أراد . 6 - لا تحرم الصّلاة عليها بل تجب بعد الطَّهارة لما مرّ . 7 - لا يحرم عليها الصّوم بل يجب لما مرّ . 8 - يجوز لها دخول المساجد واللَّبث فيها لما مرّ . 9 - يجوز لها تلاوة القرآن للنّصّ العام وعدم النّهي المخصّص . 10 - عليها التّحفّظ ومنع تعدّي النّجاسة لما مرّ . 11 - ترجع إلى التّميز إذا اشتبه على التّفصيل السّابق . 12 - الاستحاضة محسوبة من الطَّهر لما يأتي في الطَّلاق إن شاء اللَّه .

هامش
[ 144 ] الوسائل 2 : 609 / 1
[ 145 ] الوسائل 2 : 608 / 12
[ 146 ] الوسائل 2 : 605 / 4
[ 147 ] الوسائل 2 : 608 / 15