تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

الفصل العاشر : في وجوب غسل النّفاس وقد مرّ . [ 148 ] وقال الصّادق عليه السّلام : غسل النّفساء واجب . [ 149 ] وروي : ليس عليها غسل ( 1 ) في السّفر ، وحمل على تعذّره فتيمّم . الفصل الحادي عشر : في أحكام النّفاس وهي اثنا عشر 1 - أنّه لا حدّ لأقلَّه . [ 150 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن النّفساء كم حدّ نفاسها حتّى تجب عليها الصّلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حدّ . أقول : يأتي حدّ أكثره فهذا مخصوص بحدّ القلَّة . 2 - ترجع النّفساء إلى عادتها في الحيض [ أو النّفاس ] ( 1 ) وإلَّا فإلى عادة نسائها . [ 151 ] سئل أبو جعفر عليه السّلام عن النّفساء متى تصلَّي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدّم وإلَّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلَّت . [ 152 ] وقال عليه السّلام : النّفساء تكفّ عن الصّلاة أيّام أقرائها الَّتي كانت تمكث فيها ثمّ تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة . [ 153 ] وروي : تقعد أيّام قرئها الَّتي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام . قال الشّيخ : يعني إلى عشرة أيّام لما مرّ ولما يأتي .

هامش
[ 148 ] الوسائل 2 : 610 / 2
[ 149 ] الوسائل 2 : 610 / 3
( 1 ) ليس في رض
[ 150 ] الوسائل 2 : 611 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 151 ] الوسائل 2 : 611 / 2
[ 152 ] الوسائل 2 : 611 / 1
[ 153 ] الوسائل 2 : 612 / 3