تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدّم يثقب الكرسف ، اغتسلت للظَّهر والعصر تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصّبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدّم لا يثقب الكرسف وتوضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلَّا في أيّام حيضها . [ 135 ] وروي : تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد . [ 136 ] وروي : تغتسل غسلا للظَّهرين وغسلا للعشائين وغسلا للصّبح وتصلَّي ، ويأتيها بعلها ( 1 ) إذا شاء إلَّا أيّام حيضها ، وقال : لم تفعله امرأة قطَّ احتسابا إلَّا عوفيت من ذلك . [ 137 ] وروي : تغتسل وتحتشي وتستثفر وتصلَّي . [ 138 ] وقال عليه السّلام : المستحاضة إذا ثقب الدّم الكرسف ، اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا ، وإن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا ، وإن كانت صفرة فعليها الوضوء . 2 - تستظهر المستحاضة بعد الحيض والنّفاس ( مع استمرار الدّم ) ( 1 ) بيوم أو يومين إلى تمام عشرة أيام من أوّل رؤية الدّم لما تقدّم ويأتي . 3 - إذا اغتسلت لم يجب غسل آخر ما لم يخرج الدّم . [ 139 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : سئل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث أيّام حيضها لا تصلَّي ( فيها ثمّ ) ( 1 ) تغتسل وتستدخل

هامش
[ 135 ] الوسائل 2 : 604 / 3
[ 136 ] الوسائل 2 : 605 / 4
( 1 ) رض : زوجها
[ 137 ] الوسائل 2 : 605 / 5
[ 138 ] الوسائل 2 : 606 / 6
( 1 ) ليس في رض
[ 139 ] الوسائل 2 : 604 / 2
( 1 ) رض : لا تصلَّي قال : تغتسل