تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١

[ 130 ] وقال عليه السّلام : أيّ ساعة رأت المرأة الدّم فهي تفطر الصّائمة إذا طمثت . [ 131 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن المرأة تطهر في أوّل النّهار في رمضان ، قال : تفطر . [ 132 ] وعن المرأة ترى الدّم من أوّل النّهار في رمضان ، قال : تفطر إنّما فطرها من الدّم . 9 - إذا طهرت في أثناء النّهار استحبّ لها الإمساك بقيّته وتقضي لما يأتي في محلَّه . 10 - يجوز لها تلاوة القرآن والذّكر والدّعاء لما مرّ . 11 - الحيض يبطل الاعتكاف لما تقدّم ويأتي . [ 133 ] وقال الصّادق عليه السّلام في امرأة اعتكفت ثمّ إنّها طمثت : قال : ترجع ليس لها اعتكاف . 12 - يحرم عليها الطَّواف لما تقدّم ويأتي . الفصل الثّامن : في وجوب غسل الاستحاضة غير القليلة وقد مرّ ما يدلّ عليه ويأتي مثله . الفصل التّاسع : في أحكام الاستحاضة وهي اثنتا عشرة 1 - انقسامها إلى ما يوجب الغسل وإلى ما يوجب الوضوء . [ 134 ] : قال الصّادق عليه السّلام : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلَّي فيها ولا

هامش
[ 130 ] الوسائل 2 : 601 / 3
[ 131 ] الوسائل 2 : 602 / 7
[ 132 ] الوسائل 2 : 602 / 7
[ 133 ] الوسائل 2 : 603 / 1
[ 134 ] الوسائل 2 : 604 / 1