تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

2 - يحرم عليها الصّوم لما تقدّم ويأتي . [ 117 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلَّي ، لأنّها في حدّ نجاسة ، فأحبّ اللَّه أن لا يعبد إلَّا طاهرا ، ولأنّه لا صوم لمن لا صلاة له . 3 - ينبغي لها الوضوء عند كلّ صلاة وذكر اللَّه بقدرها لما مرّ . 4 - يجب عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت . [ 118 ] قال الصّادق عليه السّلام : السّنّة لا تقاس ، ألا ترى أنّ المرأة تقتضي صومها ولا تقضي صلاتها . [ 119 ] وسئل عليه السّلام عن الحائض تقضي الصّلاة ؟ قال : لا ، قيل : تقضي الصّوم ؟ قال : نعم قيل : من أين جاء هذا ، قال : إنّ أوّل من قاس إبليس . [ 120 ] قال الرّضا عليه السّلام : الحائض تترك الصّلاة ولا تقضي ، وتترك الصّوم وتقضي . [ 121 ] 5 - قال الصّادق عليه السّلام : إذا طهرت في وقت فأخّرت الصّلاة حتّى يدخل وقت صلاة أخرى ، ثمّ رأت دما كان عليها قضاء تلك الصّلاة الَّتي فرّطت فيها . [ 122 ] وقال عليه السّلام في امرأة دخل عليها وقت الصّلاة ، وهي طاهر ، فأخّرت الصّلاة حتّى حاضت قال : تقضي إذا طهرت . [ 123 ] 6 - سئل عليه السّلام عن امرأة صلَّت من الظَّهر ركعتين ، ثمّ إنّها طمثت وهي جالسة ، فقال : تقوم من مكانها ولا تقضي الرّكعتين . [ 124 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن المرأة تكون في صلاة الظَّهر وقد صلَّت

هامش
[ 117 ] الوسائل 2 : 586 / 2
[ 118 ] الوسائل 2 : 588 / 1
[ 119 ] الوسائل 2 : 589 / 3
[ 120 ] الوسائل 2 : 591 / 9
[ 121 ] الوسائل 2 : 597 / 2
[ 122 ] الوسائل 2 : 597 / 4
[ 123 ] الوسائل 2 : 598 / 6
[ 124 ] الوسائل 2 : 597 / 3