تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

ركعتين ثمّ ترى الدّم ، قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الرّكعتين ، وإن كانت رأت الدّم وهي في صلاة المغرب وقد صلَّت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا تطهّرت ( 1 ) فلتقض الرّكعة الَّتي فاتتها من المغرب . أقول : حمل على التّفريط في المغرب دون الظَّهر ، وإنّما يتمّ قضاء الرّكعة بقضاء الباقي فيكون إطلاق الرّكعة على الصّلاة مجازا واللَّه أعلم . [ أيّما امرأة رأت الطَّهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها كان عليها قضاء تلك الصّلاة ] [ 125 ] 7 - قال عليه السّلام : أيّما امرأة رأت الطَّهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرّطت فيها [ حتّى ] ( 1 ) يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصّلاة الَّتي فرّطت فيها ، وإن رأت الطَّهر في وقت صلاة فقامت في تهيّة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلَّي الصّلاة الَّتي دخل وقتها . [ 126 ] وقال عليه السّلام : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلَّت الظَّهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلَّت العصر . [ 127 ] وروي : إن طهرت بعد أربعة أقدام من الزّوال فلا تصلَّي إلَّا العصر ويحتمل التّقيّة . [ 128 ] وروي : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشّمس فلتصلّ الظَّهر والعصر ، وإن طهرت من آخر اللَّيل فلتصلّ المغرب والعشاء . وحمل الحكم الثّاني على الاستحباب والتّقيّة . 8 - يبطل الصّوم بحصول الحيض في جزء من اليوم . [ 129 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشّمس ، قال : تفطر حين تطمث .

هامش
( 1 ) ج ورض وش : طهرت
[ 125 ] الوسائل 2 : 598 / 1
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
[ 126 ] الوسائل 2 : 599 / 6
[ 127 ] الوسائل 2 : 598 / 2
[ 128 ] الوسائل 2 : 600 / 11
[ 129 ] الوسائل 2 : 601 / 1