[ 96 ] وروي : بدينار . [ 97 ] وروي : بنصف دينار . [ 98 ] وروي : على مسكين بقدر شبعه . [ 99 ] وروي : أنّه يتصدّق بدينار ، ويضرب خمسة وعشرين جلدة ، أن أتاها في أوّل الحيض ويتصدّق بنصف دينار ، ويضرب اثنتا عشر ونصفا إن أتاها في آخره . 12 - لا تجب كفّارة الوطء في الحيض بل تستحبّ . [ 100 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال ( 1 ) : لا يلتمس فعل ذلك قد نهى اللَّه أن يقربها ، قيل : فإن فعل أعليه كفّارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا يستغفر اللَّه . [ 101 ] وسئل عليه السّلام عن الحائض يأتيها زوجها ؟ قال : ليس عليه شيء يستغفر اللَّه ولا يعود . الفصل السّادس : في بقيّة أحكام الحيض وهي اثنتا عشرة [ 102 ] 1 - سئل الصّادق عليه السّلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثمّ عاد إليها شيء ، قال : تترك الصّلاة حتّى تطهر . [ 103 ] 2 - سئل عليه السّلام عن رجل اشترى جارية مدركة ، ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ، قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 206
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٠٦
هامش
[ 96 ] الوسائل 2 : 575 / 3
[ 97 ] الوسائل 2 : 575 / 4
[ 98 ] الوسائل 2 : 575 / 5
[ 99 ] الوسائل 2 : 575 / 6
[ 100 ] الوسائل 2 : 576 / 1
( 1 ) ليس في م
[ 101 ] الوسائل 2 : 576 / 2
[ 102 ] الوسائل 2 : 582 / 1
[ 103 ] الوسائل 2 : 582 / 2