تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤

صار لها وقتا ( 1 ) وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه . 6 - فيما ترجع إليه المبتدأة والمضطربة . [ 16 ] سئل عليه السّلام عن جارية حاضت أوّل حيضها ، فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيّام أقرائها ، فقال : أقراؤها مثل أقراء نسائها ( فإن كانت نساؤها ) ( 1 ) مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلَّه ثلاثة أيّام . [ 17 ] وروي : أنّها تتحيّض في كلّ شهر ستّة أيّام أو سبعة . [ 18 ] وروي : في شهر عشرة ، وفي آخر ثلاثة . [ 19 ] وروي : ما جاز الشّهر فهو ريبة ، إنّ اللَّه حدّ للنّساء في كلّ شهر مرّة . 7 - أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة . [ 20 ] قال الصّادق عليه السّلام : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثر ما يكون ( 1 ) عشرة أيّام . [ 21 ] وسئل الرّضا عليه السّلام عن أدنى ما يكون الحيض ، فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة . [ 22 ] وروي : أكثره ثمان . وحمل على الأغلبيّة عادة لا شرعا . 8 - أقلّ الطَّهر عشرة أيّام . [ 23 ] قال الصّادق عليه السّلام : أدنى الطَّهر عشرة أيّام ، ولا يكون أقلّ من عشرة .

هامش
( 1 ) رض : وقتا عليها وفي ش : وقتان
[ 16 ] الوسائل 2 : 547 / 2
( 1 ) ليس في م
[ 17 ] الوسائل 2 : 547 / 3
[ 18 ] الوسائل 2 : 549 / 5
[ 19 ] الوسائل 2 : 549 / 1 و 2
[ 20 ] الوسائل 2 : 551 / 1
( 1 ) رض : ما يكون الحيض
[ 21 ] الوسائل 2 : 551 / 2
[ 22 ] الوسائل 2 : 553 / 14
[ 23 ] الوسائل 2 : 554 / 2