تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

[ 9 ] وقال عليه السّلام : كلَّما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلَّما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض . [ 10 ] وعنهم عليهم السّلام : أنّ الصّفرة في أيّام الحيض حيض ، وفي أيّام الطَّهر طهر . 4 - في رجوع ذات العادة المستقرّة إليها لا إلى التّميّز وقد مرّ دليله . [ 11 ] وقال عليه السّلام في المستحاضة : إن كانت لها أيّام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيّامها وخلقتها الَّتي جرت ، ليس فيها عدد معلوم موقّت غير أيّامها . [ 12 ] وقال الصّادق عليه السّلام : كلَّما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض . [ 13 ] 5 - سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة ترى الدّم خمسة أيّام ، والطَّهر خمسة أيّام ، وترى الدّم أربعة أيّام ، وترى الظَّهر ستّة أيّام ، فقال : إن رأيت الدّم لم تصلّ ، وإن رأيت الطَّهر صلَّت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت ، واستثفرت ( 1 ) ، واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإن رأت صفرة توضّأت . أقول : حمل على المضطربة العادة ، ولا ينافيه إنّ أقلّ الطَّهر عشرة ، لأنّ هذا ليس طهرا على اليقين ولا حيضا ، فعمل فيه بالاحتياط . [ 14 ] وروي : في المبتدأة إذا اتّفق شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها . [ 15 ] وروي : أنّها [ تنظر ] ( 1 ) ما يكون في الشّهر الثّاني ، فإن انقطع الدّم لوقته في الشّهر الأوّل سواء حتّى توالى [ عليها ] ( 1 ) حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد

هامش
[ 9 ] الوسائل 2 : 540 / 3
[ 10 ] الوسائل 2 : 541 / 9
[ 11 ] الوسائل 2 : 542 / 1
[ 12 ] الوسائل 2 : 543 / 5
[ 13 ] الوسائل 2 : 545 / 3
( 1 ) الاستثفار : هو أن تأخذ خرقة طويلة عريضة تشدّ أحد طرفيها من قدام وتخرجها من بين فخذيها وتشدّ طرفها الآخر من وراء بعد أن تحتشي بشيء من القطن ليمتنع به من سيلان الدّم ( المجمع : ثفر )
[ 14 ] الوسائل 2 : 545 / 1
[ 15 ] الوسائل 2 : 546 / 2
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 193 | الحر العاملي / قسم الحديث في مجمع البحوث الإسلامية