تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١

الباب الرّابع ( * ) في الحيض وتوابعه وفيه مقدّمة واثنا عشر فصلا . أمّا المقدّمة : ففي وجوب غسل الحيض ، وقد تقدّم دليله ويأتي . [ 1 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إن طهرت بليل من حيضتها ، ثمّ توانت في أن تغتسل حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم . [ 2 ] وقال عليه السّلام : غسل الحيض واجب . الفصل ( 1 ) الأوّل : فيما يعرف به دم الحيض ومسائله اثنا عشر . 1 - ما يعرف به من دم البكارة . [ 3 ] سئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل تزوّج جارية لم تطمث ، فلمّا

هامش
( * ) الباب الرّابع وفيه 171 حديثا
[ 1 ] الوسائل 2 : 534 / 1
[ 2 ] الوسائل 2 : 534 / 2
( 1 ) ليس في رض
[ 3 ] الوسائل 2 : 535 / 1