7 - مسح الرّجل اليمنى قبل اليسرى . [ 269 ] قال الصّادق عليه السّلام : امسح على قدميك ( 1 ) وابدأ بالشّقّ الأيمن . [ 270 ] وروي : جواز المعيّة . [ 271 ] 8 - قال الرّضا عليه السّلام : فرض اللَّه على النّاس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها ( 1 ) والرّجل بظاهر الذّراع ، أقول : حمل على الاستحباب ، والأحوط عدم تركه . [ 272 ] 9 - سئل الكاظم عليه السّلام عن رجل قطعت يده من المرفق ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ما بقي من عضده . [ 273 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الأقطع اليد والرّجل ، كيف يتوضّأ ؟ قال : يغسل ذلك المكان الَّذي قطع منه . أقول : حملا على الاستحباب ، وعلى بقاء شيء من العضو المغسول . 10 - الوضوء بمدّ . [ 274 ] كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ بمدّ من ماء ، ويغتسل بصاع من ماء ، والمدّ رطل ونصف ، والصّاع ستّة أرطال . أقول : حمل على الرّطل المدني وهو رطل ونصف [ رطل ] ( 1 ) بالعراقي ( ويأتي في الفطرة ) ( 1 ) . [ 275 ] وقال عليه السّلام : الوضوء مدّ ، والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 114
مساهمون: الحر العاملي
ص١١٤
هامش
[ 269 ] الوسائل 1 : 316 / 2
( 1 ) الوسائل : القدمين .
[ 270 ] الوسائل 1 : 316 / 5
[ 271 ] الوسائل 1 : 328 / 2
( 1 ) الوسائل : ذراعيها
[ 272 ] الوسائل 1 : 337 / 2
[ 273 ] الوسائل 1 : 337 / 4
[ 274 ] الوسائل 1 : 338 / 1
( 1 ) أثبتناه من ج
( 1 ) سقط من باقي النّسخ
[ 275 ] الوسائل 1 : 339 / 6