فليأخذ منه وليمسح ( 1 ) رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء . أقول : وهنا معارض حمل على التّقيّة . 8 - كون مسح الرّأس على مقدّمه . [ 239 ] قال الصّادق عليه السّلام : مسح الرّأس على مقدّمه . [ 240 ] وعن أحدهما عليهما السّلام [ في ] ( 1 ) الرّجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة قدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه . أقول : وهنا أيضا معارض تضمّن الاستيعاب . وحمل على التّقيّة .
9 - استيعاب الوجه واليدين بالغسل في الوضوء
دون الرّأس وعرض القدمين بالمسح لما مرّ . [ 241 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل يكون خفّه مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه ( 1 ) ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . [ 242 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك . أقول : وهنا أيضا معارض محمول على التّقيّة . 10 - الموالاة . [ 243 ] قال الصّادق عليه السّلام : أتبع وضوءك بعضه بعضا . [ 244 ] وقال عليه السّلام : إذا توضّأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتّى