تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

فليأخذ منه وليمسح ( 1 ) رأسه ، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء . أقول : وهنا معارض حمل على التّقيّة . 8 - كون مسح الرّأس على مقدّمه . [ 239 ] قال الصّادق عليه السّلام : مسح الرّأس على مقدّمه . [ 240 ] وعن أحدهما عليهما السّلام [ في ] ( 1 ) الرّجل يتوضّأ وعليه العمامة ، قال : يرفع العمامة قدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه . أقول : وهنا أيضا معارض تضمّن الاستيعاب . وحمل على التّقيّة .

9 - استيعاب الوجه واليدين بالغسل في الوضوء

دون الرّأس وعرض القدمين بالمسح لما مرّ . [ 241 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن رجل يكون خفّه مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه ( 1 ) ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . [ 242 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا مسحت بشيء من رأسك ، أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك . أقول : وهنا أيضا معارض محمول على التّقيّة . 10 - الموالاة . [ 243 ] قال الصّادق عليه السّلام : أتبع وضوءك بعضه بعضا . [ 244 ] وقال عليه السّلام : إذا توضّأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتّى

هامش
( 1 ) رض وج : ويمسح
[ 239 ] الوسائل 1 : 289 / 2
[ 240 ] الوسائل 1 : 289 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النسخ
[ 241 ] الوسائل 1 : 291 / 2
( 1 ) الوسائل ورض : قدميه
[ 242 ] الوسائل 1 : 291 / 4
[ 243 ] الوسائل 1 : 314 / 1
[ 244 ] الوسائل 1 : 314 / 2