[ 224 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من مسح على الخفّين فقد خالف اللَّه ورسوله وكتابه ، ووضوءه لم يتمّ ، وصلاته غير مجزئة . [ 225 ] وعن عليّ عليه السّلام قال : انظر إلى الوضوء فإنّه من تمام الصّلاة ، تمضمض ثلاث مرّات ، واستنشق ثلاثا ، واغسل وجهك ، ثمّ يدك اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ امسح رأسك ورجليك ، فإنّي رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصنع ذلك ، واعلم أنّ الوضوء نصف الإيمان . [ 226 ] وعن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ العبد إذا توضّأ فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه ، وإذا غسل يديه إلى المرفقين تناثرت عنه ( 1 ) ذنوب يديه ، وإذا مسح برأسه تناثرت عنه ذنوب رأسه ، وإذا مسح رجليه ، أو غسلهما للتّقيّة تناثرت عنه ذنوب رجليه ، وإن قال في أوّل وضوئه : بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ، طهرت أعضاؤه كلَّها من الذّنوب . [ 227 ] وعنه عليه السّلام : الوضوء الكامل على الوجه واليدين والذّراعين إلى المرافق ، والمسح على الرّأس والقدمين إلى الكعبين ، لا على خفّ ، ولا على خمار ، ولا على ( 1 ) عمامة . الثّامن : في واجبات الوضوء وهي اثنا عشر . 1 - النّيّة لما مرّ . 2 - غسل الوجه لما مرّ . [ 228 ] وسئل أبو جعفر عليه السّلام عن حدّ الوجه الَّذي ينبغي أن يوضّأ ، فقال : الوجه الَّذي قال اللَّه وأمر بغسله الَّذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ،
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 106
مساهمون: الحر العاملي
ص١٠٦
هامش
[ 224 ] الوسائل 1 : 279 / 18
[ 225 ] الوسائل 1 : 279 / 19
[ 226 ] الوسائل 1 : 279 / 21
( 1 ) ليس في رض
[ 227 ] الوسائل 1 : 281 / 26
( 1 ) ليس في ش
[ 228 ] الوسائل 1 : 283 / 1