تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

يبس وضوءك فأعد وضوءك فإنّ الوضوء لا يبعّض . [ 245 ] وسئل عليه السّلام عن رجل نسي من الوضوء الذّراع والرّأس ، قال : يعيد الوضوء ، إنّ الوضوء يتبع بعضه بعضا . 11 - التّرتيب . [ 246 ] قال الباقر عليه السّلام : تابع بين الوضوء كما قال اللَّه عزّ وجلّ : ابدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح الرّأس والرّجلين ، ولا تقدّمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به ، فإن غسلت الذّراع قبل الوجه فابدأ بالوجه ، وأعد على الذّراع ، وإن مسحت الرّجل قبل الرّأس فأمسح على الرّأس قبل الرّجل ، ثمّ أعد على الرّجل ، ابدأ بما بدأ اللَّه به . [ 247 ] وكان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إذا توضّأ بدأ بميامنه . [ 248 ] وقال عليّ عليه السّلام : إذا توضّأ أحدكم للصّلاة فليبدأ باليمين قبل الشّمال من جسده . 12 - طهارة الماء لما مرّ في المياه . [ 249 ] وقال عليّ عليه السّلام : إنّ اللَّه فرض الوضوء على عباده بالماء الطَّاهر والرّخصة ( 1 ) فيه إذا لم يجد الماء الطَّاهر التّيمّم بالتّراب من الصّعيد ( 1 ) الطَّيّب . التّاسع : في مستحبّات الوضوء وهي كثيرة متفرّقة فعلا وتركا والَّذي نذكره هنا اثنا عشر . 1 - الدّعاء عنده .

هامش
[ 245 ] الوسائل 1 : 315 / 6
[ 246 ] الوسائل 1 : 315 / 1
[ 247 ] الوسائل 1 : 316 / 3
[ 248 ] الوسائل 1 : 316 / 4
[ 249 ] الوسائل 1 : 339 / 1
( 1 ) ليس في م
( 1 ) الأصل ورض : التّيمّم بالصّعيد ، وأثبتناه من باقي النّسخ والوسائل